مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة 2
تواصل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه عملها وفقا لاحكام النصوص الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة، وبصورة واضحة