مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يتألف مجلس التوجيه والتسيير القائم في كل مؤسسة للتعليم الثانوى من :
مدير المؤسسة ، رئيسا ، مدير الدروس ،
- المتصرف المالي للمؤسسة ،
- المراقب العام ،
- ثلاثة ممثلين عن الاساتذة ،
- ثلاثة ممثلين عن الموظفين .
ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ .
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ .