مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن تبعا لحاجات التعليم فتح مؤسسات ملحقية للتعليم الثانوى بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
و تعمل الثانويات الملحقة تحت سلطة مدير المؤسسة الرئيسية .