مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد مؤسسة التعليم الثانوى مؤسسة عمومية التعليم. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه تحدث مؤسسات التعليم الثانوي بموجب مرسوم وتغلق وتلغى على نفس الشكل .