مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 28
تتحمل ميزانية الدولة في اطار المخطط الوطني للتنمية نفقات بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية الثقافية والتربوية والرياضية التابعة لهذه المؤسسات .