مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يضع المتصرف المالى حساب التسيير ويشهد بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة لمحرراته ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التوجيه والتسيير، مرفقا بتقرير يتضمن كل ايضاح لازم عن التسيير المالى للمؤسسة وأموالها المنقولة والعقارية ويعرض الحساب اثر ذلك على الوزير الوصى مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير وذلك من أجل المصادقة عليه .