مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الأمر بالصرف للميزانية وهو الذى يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها وباصدار أوامر القبض في الحدود المقررة لكل سنة مالية