الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية مؤسسة التعليم الثانوي على باب للموارد وباب للنفقات وتشمل الموارد :
المساعدات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة حصيلة ايرادات القسم الداخلى والمطاعم المدرسية وثمن - المبيعات من الاشياء المصنوعة أو النشرات ، الايرادات المختلفة ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مؤسسة التعليم الثانوي وصيانة أملاكها