مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الثاني — نظام الدراسة والقبول في المؤسسة
المادة 18
تختتم دراسة التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني بشهادة تقنى وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ...
وتمنح شهادات الاهلية المهنية اثر دراسات تكوين جزئي أو لمدة قصيرة .
ويتم الحصول على هذه الشهادات اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة حسب كل حالة بامتحان نهائي .
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص لاحقة .