مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الثاني — نظام الدراسة والقبول في المؤسسة
المادة 17
تختتم دراسة التعليم الثانوي العام والمتخصص بشهادة نهاية الدراسة الثانوية تسمى «البكالوريا» .
وتمنح شهادة البكالوريا اثر سلسلة من الفحوص المستمرة والمتممة بامتحان نهائي . :
وتحدد كيفيات تسليم البكالوريا بنص لاحق .