مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال النشاط المدنى ويتولى طبقا للقوانين المعمول بها تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير .