مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يقرر مجلس التربية والتسيير الميزانية ويبت في حسابات التسيير. كما يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية .
يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات