مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يتألف مجلس التربية والتسيير من :
مدير المدرسة الاساسية، رئيسا .
المتصرف المالي في المؤسسة ، المراقب العام ،
- - ثلاثة ممثلين من هيئة التدريس ، المديرين بالمدارس الملحقة ،
- ثلاثة ممثلين من أولياء التلاميذ