مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن، تبعا لحاجات توفير التعليم أن تلحق بالمدرسة الأساسية، مدرسة أو عدة مدارس بقرار من الوزير المكلف بالتربية . 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه وتعمل هذه المدارس الملحقة تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية الأصلية بمساعدة مديرين بالمدارس الملحقة والذين يمكن أن يعفوا جزئيا من التعليم .