مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 26
تستمر المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في عملها وفقا للاحكام النظامية الجاري بها العمل وذلك في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الاساسية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات الى مدارس أساسية طبقا المخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية .