مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 25
تسند مسؤولية انجاز بناءات مؤسسات التعليم الاساسي أو تجديدها وكذلك الهيكل الاساسي التابع لها الى الوالى ورئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية المعنية وتحت مراقبة الوزير المكلف بالتربية، كما تسند اليهما مسؤولية الدراسات التقنية وابرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات .