مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 24
تتحمل ميزانية الدولة، في اطار المخطط الوطني للتنمية، نفقات البناء أو تجديد البناء المدارس التعليم الاساسي والهيكل الاساسي الثقافي والتربوى والرياضي التابع لها