مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الرابع — الاحكام المالية
المادة 22
يضع المتصرف المالى حساب التسيير ويثبت بشهادته بأن الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة المحرراته .
ويعرض المدير هذا الحساب على مجلس التربية والتسيير مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة وبأموالها المنقولة والعقارية ويعرض أثر ذلك على الوزير الوصى للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس التربية والتسيير