الفصل الرابع — الاحكام المالية
المادة 19
تشتمل ميزانية المدرسة الاساسية على باب للموارد وباب للنفقات .
وتشمل الموارد :
المساعدات المخصصة لها من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ايراد المقبوضات عن القسم الداخلى والمطعم المدرسي ، وثمن المبيعات من الاشياء المصنوعة والنشرات ، أنواع الدخل الاخرى ،
- الهبات والوصايا ، وتشمل النفقات :
- نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة الاساسية وصيانة أملاكها