مرسوم رقم 76-71
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى
الفصل الرابع — الاحكام المالية
المادة 18
يحضر المدير ميزانية المدرسة الاساسية ويعرضها على مجلس التربية والتسيير لمناقشتها وتعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتحدد قائمة فصول الميزانية بقرار من الوزير المكلف بالتربية