مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الثاني — الاحكام التربوية
المادة 9
تتمثل مهمة التعليم التحضيري في :
مساعدة الاسرة على تربية الولد والعمل على ازدهاره بواسطة التدريب البدنى الملائم وتربية حواسه لايقاظ فضوله الذهبي وتعليمه العادات الحسنة، وتحضيره للحياة الجماعية.
اعداد الولد للالتحاق بالمدرسة الاساسية بتلقينه مبادىء القراءة والكتابة والحساب .