مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تكون المبادرة بفتح مؤسسات للتعليم التحضيري بعد الحصول على رخصة الوزير المكلف بالتربية للهيئات العمومية والمكاتب والجماعات المحلية والشركات الوطنية وتعاونيات الثورة الزراعية ، ولجان التسيير والمنظمات الجماهيرية، باستثناء كل شخص أو جمعية ، أو شركة خاصة.