مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 15
يتعين على الاشخاص والهيآت الخاصة التي تقع تحت سلطتها مؤسسات للتعليم التحضيري أن تخضع للتدابير التي يتخذها وزير التربية ، بمجرد نشر هذا المرسوم.
وان كيفيات التسوية الوضع مؤسسات التعليم الخاص ومستخدمى هذه المؤسسات تكون موضوع نصوص تصدر فيما بعد