مرسوم رقم 76-70
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) - الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976 - الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من
الفصل الثالث — الاحكام الادارية والمالية
المادة 13
لتطبيق أحكام المادة السابقة، يترتب على الجماعات والهيآت العمومية التي تنشىء مؤسسات للتعليم التحضيرى أن تخضع لكل أنواع المراقبة التي يمارسها الوزير المكلف بالتربية وأن تحترم النصوص المعمول بها ولاسيما التي تتعلق بمعايير البناء المدرسي والتجهيز والوسائل التعليمية والصحة والامن