مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 8
علاوة على الاختصاصات التي أسندت للجنة التوزيع الوطني بموجب المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1358 الموافق 3 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فهي مكلفة بضبط واقتراح كيفية وضع الخريطة المدرسية التقديرية وجعلها موافقة للحال ، وبالبت في الصادقة النهائية عليها