مرسوم رقم 76-69
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة 12
يجب على مصالح الخريطة المدرسية أن تهييء :
الخريطة التقديرية للمؤسسات التي يجب فتحها أو توسيعها أو تغييرها ، سجل البطاقات المركزي للمؤسسات .
- سجل البطاقات المركزي للتجهيزات - •