مرسوم رقم 76-67
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
المادة 8
ان الحماية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تغطى كل نوع من الاخطار الحاصلة بمناسبة القيام بنشاطات التربية والتكوين وينفع بها جميع التلاميذ. وتقوم بهذه الحماية هيئة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة باحتكار الدولة لعمليات التأمين .