مرسوم رقم 76-67
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
المادة 7
يكفل للتلاميذ النقل المدرسي والاطعام والكساء والاسكان داخل المؤسسة وكذلك الحماية من الاخطار والحوادث مقابل مساهمة جزافية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة التي يمكن أن تختلف باختلاف المكان ودخل العائلات ومستوى الدراسة بقرار وزاري