مرسوم رقم 76-67
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية والتكوين
المادة 5
تطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه يمكن أن يطلب من الاسر ومن المنظمات الجماهيرية أن تقدم مساهمة مالية أو عينية لتوفير المساعدات والخدمات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 التاليتين .