مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 5
تقتضى اجبارية التعليم مواظبة التلميذ للمدرسة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل ، وتراقب هذه المواظبة يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة.