مرسوم رقم 76-66 ملغى

مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-02

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-02

    مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5

  • مرسوم رقم 76-67

    مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية

  • مرسوم رقم 76-71

    مرسوم رقم 76 71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة 1396 الاساسية 543 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجبارى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.