مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة 2
يجب على الاباء والاوصياء ، وبصفة عامة على الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بالطابع الاجباري | جميع الاشخاص الذين يكفلون أولادا في سن القبول المدرسي للتعليم الاساسي - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، و بمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 10 ابريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، يرسم مايلي :