مرسوم رقم 76-66
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 534
المادة الأولى
يكون التعليم الاساسي اجباريا لجميع الاولاد الذين يبلغون السادسة من العمر خلال السنة المدنية الجارية وذلك طبقا لاحكام المادة 5 من الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1970 | أن يسجلوهم في المدرسة الاساسية التابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي