مرسوم رقم 76-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية . 414 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالغاء صفقة (ولاية بسكرة) 416 انذار المقاول 416
المادة 4
ان نقل الاعتمادات من ولاية الى أخرى ومن قسم الى آخر، يرخص به بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية