مرسوم رقم 76-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية . 414 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالغاء صفقة (ولاية بسكرة) 416 انذار المقاول 416
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1976 بقيمة مائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .