الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 9
ينشر المحضر المشار اليه في المادة السابقة عن طريق الاعلان في الجرائد اليومية الوطنية ولصق الاعلانات في مقر المحافظة العقارية والمجلس الشعبي البلدي والاماكن السكنية التي يوجد بها العقار ..
ويجدد هذا النشر كل خمسة عشرة يوما وطيلة مدة أربعة أشهر .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) ايام ، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي ولمدة اربعة اشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ".