الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 93
يمكن أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشىء امتيازا أو رهنا ما يلي :
- تسجيلات الرهون العقارية .
تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية ..
ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن ، اما بنفسه أو بواسطة الغير ، جدولين موقعيں و مصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة .
ويحتوى كل من الجدولين على الخصوص : 1 I - تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من 61 الى 65 .
2 - اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الاملاك ، 3 ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن ،
4 - ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب آدائه ، وفي جميع الفرضيات ، فانه يجب على الطالب أن يقدر الربوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو المشترطة 5 تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة 66 .
ويذكر في شهادة التصحيح لقب واسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة عليها ..
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ يثبت فيه تنفيذ الاجراء • والآخر الذي يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الاطراف ، وعند الاقتضاء ، على الشرط الشخصي ، يحتفظ به في المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق .
للجمهورية الجزائرية 509