الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثاني — الوثائق المودعة قصد اشهارها أجل اتمام الاجراء L
المادة 92
رغم جميع الاحكام الخاصة المخالفة فان الاشهار المطلوب بمقتضى المادة 88 6 يستوجب لزوما الايداع، في أن واحد، بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ينبغى اشهاره .
وترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ الى المودع بعدما أن يؤشر عليها المحافظ مثبتا بذلك انقضاء الاجراء .
والأخرى التي يجب أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي للاطراف يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق وكل عقد للرهن يجب أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ) من 1 الى 5 - ) من المادة 93 وذلك تحت طائلة رفض الايداع ...