الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الأول — آثار الاشهار
المادة 89
لا تطبق أحكام المادة 88 على العقود الخاضعة للاشهار عند الاجراء الاول •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :
- عند الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد من 8 الى 10 من هذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق - الاخير ناتجا من سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول مارس سنة 1961 »