مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 84
تتم التعديلات المنصوص عليها في المادة 83 على شكل محاضر يحدد نموذجها وشروط اعدادها بموجب قرار من وزير المالية. وتصدق على هذه المحاضر المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتكتب في سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41 وتؤشر في مجموعة البطاقات العقارية .