الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الثاني — موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي
المادة 77
يسلم مستخرج مسح الاراضي المنصوص عليه بموجب المادة 74 من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل التحرير النهائى لكل سند موضوع اشهار أو كل شهادة موتا ثقة.
ويجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم العقود أو الشهادات .
والمستخرج المسلم بمناسبة اشهار قرار قضائي يجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم الطلب المقدم الى العدالة أو في يوم التنبيه المنشور من أجل استحقاق حجز .
وفيما يخص المزاد فان المستخرج يجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم دفتر الشروط اذا تم هذا عن طريق التراضي وفي يوم الايداع اذا تم عن طريق القضاء .