مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الاول — المحافظات العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم
المادة 6
في حالة غياب أو وقوع مانع للمحافظ، فان النيابة يقوم بها أحد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة للاختصاص يعينه رئيس المصلحة .
ويتولى نيابة مكتب المحافظ مسير لاحد المكاتب الاخرى للمحافظة التابعة للاختصاص