الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 66
يمكن أن يوجد اما في عقد خاص محرر لهذا الغرض واما في نظام للملكية المشتركة أو في دفتر للشروط يخص فضلا عن ذلك، تنظيم التسيير الجماعي، واما في أي عقد آخر أو قرار قضائي. ويعد جدول وصفى واحد عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكيات خاصة قد تم بناؤها على أرض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام الشياع .
ويجب أن يكشف الجدول الوصفى على هوية العقار التي تنطبق عليه، طبقا لتدابير الفقرة الأولى من المادة 66 المشار اليها أعلاه ، والعمل على تقسيم القطع الارضية ومنح رقم الى كل قطعة .
وتشمل كل قطعة أرض على جزء من العقار وحصة الاطراف المشتركة الخاصة بها اذا كانت محددة. ويشكل جزء حسب مفهوم المادة 66 :
ا - بالنسبة للمباني ، كل محل رئيسي (شقة، محل للاستعمال التجاري أو مهني أو صناعي الخ ( .. 000) وكل محل ثانوى (غرفة خدمة، قبو، مستودع، مخزن غلال الخ 000) ،
ب - بالنسبة للاراضى غير المبنية كل قسم من الارض التي احتفظ عليها بحق عينى سالب أو كل قسم مثقل بصفة متميزة أو رفعت عليه تكاليف امتياز أو رهن ، ففي هذه الحالة الاخيرة فان الفائض عن العقار يشكل أيضا جزءاً .
وكل جزء يتم التعرف عليه عن طريق موقعه الذي هو محدد بالاستناد الى مخطط تكون نسخة منه مرفقة بالوثيقة التي ينبغى اشهارها وتكون قطع الارض موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة وحيدة ابتداء من الوحدة . وعندما يتكون العقار من عدة عمارات فان قطع الارض يمكن أن تكون موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة متتالية مخصصة لكل واحدة منها ابتداء من اعداد منفصلة بأبعاد ملائمة .
ويلخص الجدول الوصفي لزوما في جدول مضمن في العقد نفسه أو ملحق به ويتضمن الاعمدة التالية فقط :
1 - رقم قطعة الارض ، حسب الترتيب التصاعدي للارقام 2 العمارة ، 3 الدرج ،
4 - الطابق ، 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه ي نوع قطعة الارض . 6 الحصة في ملكية الارض .
يجب ان يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغى اشهارها .