الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 66
كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور) وما يحتوى عليه من مسح أراضي 10 ان العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا فى حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير. وان تأسيس حق انتفاع أو حق ملكية للمبانى والغراس على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير الحدود الملكية .
وعندما لا يتم تحقيق أو معاينة تقسيم الملكية الارض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعنى الا جزءا أو عدة أجزاء من العقار المبنى على سبيل الملكية المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائى يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الاجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار ان تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفى للجزء أو عند الاقتضاء، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددة اما بموجب المادة 67 واما بموجب المادة 68 وتم اشهاره مسبقا.
وهذا التعيين يجب أن يشير الى رقم قطعة الأرض التي يوجد بها الجزء والحصة في ملكية الارض الخاصة بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين للجمهورية الجزائرية 505 المذكورتين والمادة 70 ، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون العقد أو القرار القضائي يتعلق اما بارتفاق واما بحق استعمال أو بسكن واما بايجار. ولا تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار الغاء تقسيم العقار ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ اجراء .