الباب الرابع — التدابير الرامية الى ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية › القسم الاول — شكل العقود - هوية الاطراف والعقارات
المادة 63
كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يشتمل على هوية الشركات والجماعات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الأخرى مع تسميتها ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها القانوني ومقرها ، وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجارى ، وبالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان ايداع قوانينها الاساسية .
ان هوية الشركات والجمعيات والنقابات والاشخاص | الاعتبارية الاخرى ، يتم التصديق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
يتم اعداد الشهادة :
I 2 - للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر بمجرد تقديم أصل لصورة رسمية أو لنسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية والشكل القانوني والمقسر الحالي للشخص الاعتباري .. 2 للاشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها خارج الجزائر، بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة أو المصدق عليها من قبل السلطة الادارية أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقرر وتكون مرفوقة بترجمة اللغة العربية ومصدق عليها اذا كانت محررة بلغة أجنبية .
وفي جميع الاحوال تذكر في الشهادة الوثائق التي بموجبها تم اعدادها .