الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الرابع — اعطاء المعلومات
المادة 58
ان الوثائق التي تم اشهارها لا تسلم عنها الا التأشيرات المكتوبة على البطاقة، فان المحافظ لا يمكنه أن مستخرجات الا اذا طلب الاطراف صراحة نسخا كاملة . 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الامتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل اجراء :
تواريخ الاجراء ومراجعه ، اسم الدائن والموطن المختار ، بيان سند الدين ،
- الفائدة المشترطة .
التاريخ الاقصى للاستحقاق ، المبلغ الكلى المحتفظ به الاساسي والملحقات المقدرة) ،
- البيان الفردي للعقارات المثقلة مع الاشارة الى الطلب .
وبالنسبة للوثائق الأخرى التي تم اشهارها ان المحافظ يتبع البيانات الموجودة في الطلب. وفى حالة عدم وجود البيانات فانه يقتصر على تسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة للاجراء