مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الرابع — اعطاء المعلومات
المادة 57
تقدم الطلبات بالنسبة لعقار محدد. وتشتمل على ذكر البلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي وفضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 50 ذلك بالنسبة لقطع الارض رقمها اذا طلب المالك تطبيقا للمادة 33 السابق ذكرها، تصحيح