مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 51
عندما يقوم المحافظ مستعملا الحق الممنوح له بموجب المادة 33 بالتصحيح التلقائي للتأشيرات المكتوبة في مجموعة البطاقات، فان هذا التصحيح يبلغ الى المعنيين مع تقديم انذار الى حائز الدفتر بأن يقدم هذا الدفتر من أجل ضبطه.
وتتم هذه التبليغات والانذارات بناء على طلب المحافظ ضمر عليها مع طلب اشعار بالاستلام وذلك في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب .