الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 50
لا يتم أي اجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقارى .
غير أن المحافظ يقوم بعملية الاشهار من دون أن يطلب الدفتر اذا كان الامر يتعلق :
I - بأحد العقود المشار اليها في المادة 13 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري 6
2 - بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده ، 3 بتسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي .
ففي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ان المحافظ يبلغ الاشهار الى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام يتضمن انذارا بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اشعار استلام الرسالة الموصى عليها ، قصد ضبط الدفتر • ولا يتم أى اجراء آخر قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقارى ، الا اذا كان الامر يتعلق بأحد الاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .
في حالة ما اذا بقى الانذار بدون نتيجة وكان هناك نقل | للملكية فان المالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر آخر ويشار في البطاقة على الدفتر المحصل عليه ان الاحكام السابقة لا تتعارض مع حق الاطراف المعنيين الذين يطلبون اجراء ولهم أن يتقدموا الى المحكمة من أجل | الحصول على ايداع الدفتر بالمحافظة .