مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الاول — المحافظات العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم
المادة 4
تقسم المحافظات العقارية الى مكاتب محافظة تقام في كل بلدية .
وبصفة انتقالية فان اختصاص مكتب يمكن أن يمتد الى عدة بلديات . وفي هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الاقامة والاختصاص الاقليمي لكل مكتب محافظة عقارية .
ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون بموجب النصوص المشار اليها أعلاه .